samar عضو فصى
بلدى : عدد المساهمات : 243 نقاط : 53793 تاريخ التسجيل : 03/05/2010 المزاج : good
| موضوع: ما الحكمة من اشتراط وجود المحرم مع المرأة في السفر ؟ الأربعاء مايو 26, 2010 10:14 am | |
| ما الحكمة من اشتراط وجود المحرم مع المرأة في السفر ؟ السؤال : لقد تم إسداء النصح لي بأن النساء يكن في حاجة إلى رجل لا يمكنهن الزواج به عند ذهابهن لأداء الحج أو العمرة . وعندما ذهبت لأداء العمرة العام الماضي كنت لا أكاد أرى والدي الذي ذهبت معه ، وكنت أتساءل عن سبب فرض هذا الحكم؟ وأنا لا أشكك في تعاليم ديني بل هو محض فضول .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يشك المسلم في أن كل ما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مشتمل على مصالح وحِكَم كثيرة .
وهذه الحِكَم والمصالح قد تخفى على بعض الناس ، وقد تظهر لآخرين .
والواجب على المسلم أن ينقاد لأمر الله تعالى فور سماعه به وإن لم يعلم حكمته ولا المصلحة المقصودة من ورائه ، مع يقينه التام بأنَّ الشريعـة لا تأمر إلا بما فيه مصـالح العباد ، ولا تنهى إلا عما فيه فسـادهم وضررهم .
قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) الأحزاب/36 .
فحال المؤمن مع أمر الله تعالى وخبره كما يقول ابن القيم : "كمالُ التسليم والانقياد لأمره ، وتلقي خبره بالقَبول والتصديق ، دون أن يعارضه بخيال يسميه معقولاً ، أو بشبهة ، أو شك ، أو يقدم عليه آراء الرجال" انتهى "مدارج السالكين" (2/387) .
قَالَ الزُّهْرِيُّ : "مِنْ اللَّهِ الرِّسَالَةُ ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَلَاغُ ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ" . رواه البخاري معلقاً.
ولا يخفى أن من حِكم الأحكام الشرعية : اختبار العبد وابتلاؤه ليتبين المطيع من العاصي ، مع ما فيها من مصالح ، ودفعٍ للمضار .
ثانياً :
لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها من الرجال ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) رواه البخاري (1862) .
ولا يشترط أن يلزمها المحرم في المدينة التي وصلت إليها ، بل متى وصلا فلها أن تذهب داخل المدينة بمفردها ، إذا كانت تأمن على نفسها .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .
وقد ذكر العلماء أن من حِكَم اشتراط وجود المحرم في السفر : حفظ المرأة وصيانتها ، كما قال ابن مفلح رحمه الله في "المبدع" (3/101) : "المقصود بالمحرَم : حفظ المرأة" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم : صونُ المرأة عن الشر والفساد ، وحمايتها من أهل الفجور والفسق" انتهى "مجموع الفتاوى والرسائل" (24/258) .
فالمحرم في السفر يحوط المرأة ويحميها ، ويرعاها ويقوم على شؤونها ، فالسفر مظنة التعب والمشقة ، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها .
فلو مرضت المرأة في السفر ، وليس عندها أحد من محارمها ، فمن الذي يحملها ، ومن الذي يبيت بجوارها ، ومن الذي يعتني بها؟
فالمحرم صيانة للمرأة ، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة لا تقوى على مقاومة ضعاف النفوس الذين يستغلون انفرادها فيتعرضون لها بالمضايقات والمعاكسات ، وخاصة إذا جلس بجوارها في الطائرة أو الحافلة أو القطار من لا يخاف الله ، ولا يتقيه .
فإذا كان مع المرأة محرمها (زوجها أو غيره) لم يجرؤ أحد من أهل الفساد على التعرض لها ، ولا يخفى عليك تعرض النساء للتحرش في شتى الأماكن والبلاد ، فلو كان معها محرمها ، فهل تظنين أنه سيقع بها ما وقع؟
قال الهيثم بن عدي : قدمت امرأة مكة وكانت من أجمل النساء ، فبينا عمر بن أبي ربيعة يطوف إذ نظر إليها فوقعت في قلبه ، فدنا منها فكلمها ، فلم تلتفت إليه .
فلما كان في الليلة الثانية جعل يطلبها حتى أصابها ، فقالت له : إليك عني يا هذا ، فإنك في حرم الله وفي أيام عظيمة الحُرمة .
فألح عليها يكلمها حتى خافت أن يُشهرها .
فلما كان في الليلة الأخرى قالت لأخيها : اخرج معي يا أخي فأرني المناسك فإني لست أعرفها ، فأقبلت وهو معها .
فلما رآها عمرو أراد أن يعرض لها ، فنظر إلى أخيها معها فعدل عنها .
فتمثلت المرأة بقول الشاعر :
تَعْدُو الذئابُ على مَنْ لا كِلاَبَ له ... وتَتّقي صَوْلَةَ المُسْتأسِدِ الحامي
وقد حُدث أمير المؤمنين المنصور العباسي بهذا الخبر فقال : وددت أنه لم تبق فتاة من قريش في خدرها إلا سمعت بهذا الحديث .
ينظر : "عيون الأخبار" (1/404) .
بل حتى عند دخول المرأة على الطبيب إذا اضطرت لذلك ، يخبر أحد الأطباء الصادقين عن نفسه فيقول : إن كلامه مع المرأة التي تدخل عليه وليس معها محرم يختلف عن كلامه مع التي تدخل عليه ومعها محرمها .
فنأمل أن تكون الحكمة من وجود محرم مع المرأة في السفر ليحفظها ويرعاها قد اتضحت لك.
وتقصير بعض الرجال في القيام بواجبهم ، أو وجود بعض الحالات التي لا يتبين فيها وجه المصلحة من وجود المحرم بشكل ظاهر ، لا يغير من الحكم شيئاً ؛ لأن العبرة بالغالب العام من أحوال الناس لا القليل النادر .
والله أعلم . | |
|
samar عضو فصى
بلدى : عدد المساهمات : 243 نقاط : 53793 تاريخ التسجيل : 03/05/2010 المزاج : good
| موضوع: رد: ما الحكمة من اشتراط وجود المحرم مع المرأة في السفر ؟ الأربعاء مايو 26, 2010 10:17 am | |
| تسكن في جدة فهل يلزمها محرم للحج؟ السؤال : أنا من سكان مدينة جدة ، هل يجوز لي الحج مع إحدى حملات الحج بدون محرم حيث هناك مجموعة من النساء؟
الجواب :
الحمد لله دلت السنة الصحيحة الصريحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ، وهذا السفر لا يحدد بمسافة معينة ، بل كل ما سمي سفرا ، طويلا كان أو قصيرا ، تمنع المرأة منه إلا مع وجود المحرم . روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) . وقال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة : "فالحاصل : أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو غير ذلك ؛ لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم : (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى كلام النووي بتصرف .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : "يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم ، سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً ، وسواء أكان معها نساء أم لا ، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزاً شوهاء ، وسواء في طائرة أم غيرها ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (انطلق فحج مع امرأتك) . ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معها نساء أم لا؟ ولا هل كانت شابة جميلة أم لا؟ ولا هل كانت آمنةً أم لا؟ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/257) .
وعليه ؛ فلا يجوز لك الحج إلا مع محرم ، فإن لم تجدي محرماً فلا يجب عليك الحج .
والله أعلم . | |
|